قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان نواقض الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله (وَيَنْقُضُ الوضوءَ ما خرج منَ السبيلينِ غيرَ المنيِّ ومسُّ قُبُلِ الآدميِّ أو حلْقةِ دبرِهِ بِبَطنِ الكفِّ بلا حائلٍ ولمسُ بشرةِ الأجنبيّةِ التي تُشتَهى وزوالُ العَقلِ لا نومُ قاعدٍ ممكّنٍ مَقعدتَهُ.)
الشرح أن أسباب الحدث الأصغر هذه المذكورات. أوّلها ما خرج من أحد السبيلين أي القُبُل أو الدُّبُر وهما مخرجا البول والغائط1 إلا المنيَّ فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي2
والسبب الثاني مسُّ قُبل الآدميّ أو حلقة دُبره فإنه ناقضٌ إنْ كان بلا حائل3. والناقضُ من الدُّبر ملتقى المنفذ فقط4 فلا ينقض مسُّ الألية5. والناقض من قُبلِ المرأة ملتقى شُفْريها على المنفذ فقط6. ولا ينقضُ اللمس بظهر الكفّ أو اللمس بحائل كما أَنَّه لا ينقض مسُّ دبرِ أو قُبُلِ غيرِ ءادميّ7. ويُعرفُ بطن الكف من ظاهرها وسائرِ أجزائها بوضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحاملٍ يسير8 وتفريق الأصابع فالقدر الذي لا يظهر عند ذلك هو بطن الكف9. والسبب الثالث لمسُ بشرة الأجنبية مع كِبَرٍ10 لكل من اللامس والملموس والمرادُ بالكِبَر بلوغُ حدٍّ يُشتهى فيه أو تُشْتهى فيه بالنسبة لأَهلِ الطباع السليمة. ولا ينقض إلا لمسُ الجلد فلو لمسَ سِنَّ الأجنبيَّة أو شعرَها أو ظفرهَا لم ينتقض الوضوء11 لكن يحرم لمسُ ذلك من الأجنبي والأجنبية مع الكِبر.
والسبب الرابع زوال العقل أي التمييزِ12 بنحو جنون أو صَرْعٍ أو سُكر13 أو نومٍ إلا نومَ قاعدٍ ممكنٍ مَقعدته من مقرّه14 كأرضٍ وظهرِ دابة ولو سائرةً للأمن من خروج الريح ونحوه وإن طال الوقت.
-------------