في الفقه الإسلامي كتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب - فقه
 نواقض الوضوء

فصل معقود لبيان نواقض الوضوء

كتاب عمدة الراغب في الطهارة والصلاة

al3omdafilFiqh قال المؤلف رحمه الله (فصل)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان نواقض الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله (وَيَنْقُضُ الوضوءَ ما خرج منَ السبيلينِ غيرَ المنيِّ ومسُّ قُبُلِ الآدميِّ أو حلْقةِ دبرِهِ بِبَطنِ الكفِّ بلا حائلٍ ولمسُ بشرةِ الأجنبيّةِ التي تُشتَهى وزوالُ العَقلِ لا نومُ قاعدٍ ممكّنٍ مَقعدتَهُ.)
الشرح أن أسباب الحدث الأصغر هذه المذكورات. أوّلها ما خرج من أحد السبيلين أي القُبُل أو الدُّبُر وهما مخرجا البول والغائط1 إلا المنيَّ فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي2
والسبب الثاني مسُّ قُبل الآدميّ أو حلقة دُبره فإنه ناقضٌ إنْ كان بلا حائل3. والناقضُ من الدُّبر ملتقى المنفذ فقط4 فلا ينقض مسُّ الألية5. والناقض من قُبلِ المرأة ملتقى شُفْريها على المنفذ فقط6. ولا ينقضُ اللمس بظهر الكفّ أو اللمس بحائل كما أَنَّه لا ينقض مسُّ دبرِ أو قُبُلِ غيرِ ءادميّ7. ويُعرفُ بطن الكف من ظاهرها وسائرِ أجزائها بوضع إحدى الكفين على الأخرى مع تحاملٍ يسير8 وتفريق الأصابع فالقدر الذي لا يظهر عند ذلك هو بطن الكف9. والسبب الثالث لمسُ بشرة الأجنبية مع كِبَرٍ10 لكل من اللامس والملموس والمرادُ بالكِبَر بلوغُ حدٍّ يُشتهى فيه أو تُشْتهى فيه بالنسبة لأَهلِ الطباع السليمة. ولا ينقض إلا لمسُ الجلد فلو لمسَ سِنَّ الأجنبيَّة أو شعرَها أو ظفرهَا لم ينتقض الوضوء11 لكن يحرم لمسُ ذلك من الأجنبي والأجنبية مع الكِبر.
والسبب الرابع زوال العقل أي التمييزِ12 بنحو جنون أو صَرْعٍ أو سُكر13 أو نومٍ إلا نومَ قاعدٍ ممكنٍ مَقعدته من مقرّه14 كأرضٍ وظهرِ دابة ولو سائرةً للأمن من خروج الريح ونحوه وإن طال الوقت.
-------------

1- قال الشافعي في الأم فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول مع دلالتها على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء اﻫ وفي حاشية قليوبي قوله (من قُبُله) هو مفرد مضاف فيعم مخرج البول والحيض وقُبُلَي الخنثى اﻫ
2- قال في روضة الطالبين إلا المني فلا ينقض الوضوء بخروجه اﻫ
3- قاله في نهاية المحتاج.
4- قال في نهاية المحتاج والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه اﻫ
5- قال في نهاية المحتاج ولا ينتقض بمس العانة ولا الأنثيين والأليين ومابين القبل والدبر لأنه لا يسمى فرجًا اﻫ
6- قال في إعانة الطالبين والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن المرأة ملتقى شُفريها بضم الشين وهما طرفا الفرج وقوله على المنفذ أي المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك فلا نقض بمس موضع ختانها من حيث إنه مس لأن الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة لا جميع ملتقى الشفرين وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ وخالف الجمال الرملي في ذلك وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض لا ما هو على المنفذ فقط اﻫ ففي حاشية الرملي على الروض المرادُ بقُبُل المرأة الشفران من أولهما إلى ءاخرهما لا ما هو على المنفذ فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال بأنه ينقض موضع مس ختانها اﻫ وهو الذي يقتضيه كلام ولده في النهاية قال علي الشبراملسي قضيته أن جميع ملتقاهما ناقض ونُقل عن والد الشارح محمد الرملي بهوامش شرح الروض ما يوافق إطلاقه وهو المعتمد اﻫ قال البجيرمي ولم يقيد الجلال المحلي بقوله على المنفذ فأفاد النقض بغير المحاذي للمنفذ من الشفرين والمراد ما يظهر منهما عند جلوسها على قدميها والظاهر أن منه ما يظهر عند الاسترخاء المطلوب في الاستنجاء وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران من أولهما إلى ءاخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين اﻫ
7- قال في الروضة ولا ينقض مس دبر البهيمة قطعًا ولا قبلها على الجديد المشهور اﻫ
8- التحامل اليسير معناه كبس خفيف.
9- قال في روضة الطالبين هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير اﻫ
10- قال في روضة الطالبين الناقض لمس بشرة امرأة مشتهاة اﻫ
11- قال في روضة الطالبين فإن لمس شعرًا أو سنًا أو ظفرًا أو عضوًا مبانًا من امرأة أو بشرةَ صغيرةٍ لم تبلغ حد الشهوة لم ينتقض وضوؤه اﻫ
12- قال في نهاية المحتاج زوال العقل أي التمييز اﻫ
13- قال في نهاية المطلب فمهما زال العقل بجنون أو صرعة أو غشية أو سكر ينتقض الوضوء اﻫ
14- قال في الروضة فإن نام ممكنًا مقعده من مقره لم ينتقض اﻫ